الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
227
تبصرة الفقهاء
ذوات الأنفس السائلة ، فما نسب « 1 » إلى بعض الأصحاب من التفصيل في ذلك وإلحاق الثاني ممّا لا نصّ فيه لا وجه له بعد اشتراكها في عدم النصّ وشمول الإجماع لها إن ثبت . وأما الدماء الثلاثة فقد نصّ على نزح الجميع لها الشيخ رحمه اللّه والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة والطوسي والحلي والعجلي والعلّامة رحمه اللّه في جملة من كتبه والشهيد وابن فهد والمحقق الكركي . وأسنده في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، ولم نقف فيها أيضا على نصّ . واعترف جماعة من الأصحاب بعدم العثور فيها على النصّ . وفي الروض : ذكره الشيخ رحمه اللّه وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النصّ . فالدليل عليه الأصل « 2 » والإجماع المنقول المعتضد بفتوى الجماعة والشهرة المنقولة عليه في الشرائع والروضة . وربّما « 3 » يعلّل بغلظ « 4 » حكمها بالنسبة إلى غيرها من الدماء . وهو كما ترى . واقتصر الشيخ في النهاية على ذكر الحيض . ولم يفرّق الصدوقان والمفيد والسيد رحمهم اللّه بين هذه الدماء وغيرها ، بل أطلقوا القول في بيان ما ينزح للدم إلا أنّ بينهم اختلافا في التقدير كما يأتي . وظاهر ذلك إلحاقها بسائر الدماء كما هو نصّ المحقق « 5 » . والتحقيق أنه لا إطلاق فيما ورد في الدم بحيث يشملها سوى ما ورد في القطرات ، وهو لا يفيد حكم غيرها فلم « 6 » ، يشملها إطلاق رواية زرارة المتقدمة ، لكنّها ضعيفة .
--> ( 1 ) في ( د ) : « نسبه في الروض » بدل « نسب » . ( 2 ) لم ترد في ( ج ) : « الأصل و » . ( 3 ) لم ترد في ( ج ) : « وربّما . . كما ترى » . ( 4 ) في ( ألف ) و ( ب ) : « بغلط » . ( 5 ) خ . ل : المعتبر . كما في نسخة ( ألف ) و ( ب ) ، وفي ( ج ) وفي ( د ) : « المعتبر » بدل « المحقق » . ( 6 ) في ( ب ) : « نعم » ، بدلا من : « فلم » .